الحر العاملي

80

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب . ( 18641 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هديه . ( 18642 ) 4 - وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية . ( 18643 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) . أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج . ( 18644 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار

--> 3 - التهذيب 5 : 238 / 803 . 4 - التهذيب 5 : 42 / 122 وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . 5 - التهذيب 5 : 239 / 807 . ( 1 ) علل الشرائع : 441 / 1 . 6 - الفقيه 2 : 292 / 1443 وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب وعنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة .